محمد هادي المازندراني

103

شرح فروع الكافي

والجواب منع الإجماع ، وقد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء ، والبراءة معارضة بالاحتياط . « 1 » الرابع : البقاء على الجنابة ليلًا إلى طلوع الفجر من غير ضرورة ولا عذر على المشهور مطلقاً ، فرضاً كان الصوم أو ندباً ، وقالوا : هو في شهر رمضان - ويجيء القول فيه في باب من أجنب بالليل في شهر رمضان - موجب للقضاء والكفّارة على ما ذكر في المختلف « 2 » والمنتهى . « 3 » ونسبه في المنتهى إلى أبي هريرة وسالم بن عبد اللّه والحسن البصري وطاووس وعروة ، وحكى عن النخعي والحسن بن صالح بن حي ذلك في الفرض خاصّة . « 4 » ويفهم منه قول باقي فقهاء العامّة بعدم منافاته للصوم مطلقاً . واحتج عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمِّداً حتّى أصبح ، قال : « يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً » ، قال : وقال : « إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبداً » . « 5 » وعن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه » . « 6 »

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 410 - 411 ، وما بين الحاصرتين منه . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 406 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 565 . ( 4 ) . نفس المصدر ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 26 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 307 - 308 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 75 - 76 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 51 - 52 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 ، ح 616 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 ، ح 272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 63 ، ح 12837 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 ، ح 617 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 ، ح 273 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 63 - 64 ، ح 12838 .